للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَناَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ". قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ.

(ذِه)؛ أي: ذي، فأتَى فيه بهاء السَّكْت.

(ذاك أجدر)؛ أي: الكسر أَولى من الفتْح في أنْ لا يُغلَقَ إلى يوم القيامة، أي: إذا وقَعت الفِتْنة، فالظَّاهر أنها لا تَسكُن.

وسبق الحديث في أول (مَواقيت الصلاة).

* * *

٤ - بابٌ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

(باب الرَّيَّان للصَّائمِين)

رَيَّان بوَزْن فَعْلان، أي: كَثير الرِّيِّ نقيض العَطَش، سُمي به لأنَّه جَزاء الصَّائمين على عطَشهم، أي: وَجُوعهم، لكِن اكتفَى