للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسبَب النَّهي عنه ما فيه من حُصول الضَّعْف، والعَجْزِ عن مُواظَبة كثيرٍ من الطَّاعات، والقيام بحقوقها.

والأصحُّ أنَّ النَّهي فيه للتحريم، والفَرْق بين النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَهم: أنَّ الله تعالى يُفيض عليه ما يسُدُّ مَسَدَّ طَعامه وشَرابه، فلا يحسُّ بجوعٍ ولا عطَشٍ، ويُقوِّيه على الطَّاعة، ويحرُسُه من ضعف القُوى، وكَلالِ الحَواسِّ، أو أنه يُطعمه ويَسقيه حقيقةً من الجَنَّة.

قال (ن): الصَّحيح الأول؛ إذ لو أكَل حقيقةً لم يكُن مُواصِلًا، ويوضحه أنه قال: (أظل أُطْعَم وأُسْقَى) وأظَلُّ إنما يكون لمَا في النَّهار، ولا يجوز الأكل الحقيقيُّ في النَّهار.

قال (ك): ظَلَّ تأْتي بمعنى: صارَ كما في: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} [النحل: ٥٨]، وقد يكُون بمعنى الوقْت المُطلَق لا المُقيَّد بالنَّهار، وأيضًا ففي الرِّواية الأُخرى: (أَبيْتُ)، والجمْع بين الرِّوايتين أَولى.

* * *

١٩٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابن صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

الحديث الثاني:

(السحور) ينبغي أنْ يكون بالضَّم مصدرًا بمعنى التَّسحُّر،