للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يمتَنِعُ الفتح، بل منهم من يقول: إنَّ الفِعْل فيه الوَجْهان.

(بركة)؛ أي: أجرٌ وثَوابٌ، وقيل: لأنَّه يُقوِّي على الصَّوم، ويُخفِّف المشقَّة، ويُنشِّط، وقيل: لمَا يتضمَّنه من الاستيقاظ والذِّكْر والدُّعاء في ذلك الوقْت الشَّريف وقْتَ نُزول الرَّحمة، وقد أثْنى الله تعالى على المُستغفِرين بالأَسْحار.

قال (ط): خُصَّت الأُمة بالسُّحور ليَكون لهم قُوَّةً على صيامهم، فهو مُستحبٌّ لا إثمَ في تَرْكِه.

واعلم أن هذا الحديث يدلُّ على صَدْر التَّرجمة، والحديث الأول يدلُّ على آخِر الترجمة من حيثُ إنه لو كان السُّحور واجِبًا لَمَا واصل - صلى الله عليه وسلم -.

قال (ك): والأَولى أن يُقال: الأَصْل عدَم إيجاب السُّحور، وأما كَونه واصَلَ؛ فلأَنَّ إباحة الوِصَال من خَصائصه، فلا يدلُّ على عدَم الوُجوب مطلقًا، بل إذا حُمل الإطعام والسَّقْي (١) على الحقيقة لا يبقَى في ذلك دلالةٌ بالكليَّة، فإنْ قيل: لفْظ: نهاهم دليلٌ لإيجاب التَّسحُّر؛ لأن النَّهي أمرٌ بالضدِّ، وضدُّ الوِصَال الأَكْل؟، قيل: الأَكْل يَصْدُق على ما ليسَ بتَسحُّرٍ كالأَكَل أوَّلَ اللَّيل.

* * *


(١) في الأصل و"ب": "السعي" والمثبت من "ف" و"ت".