للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنَ الْبرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ".

(باب قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمن ظُلِّل عليه (١): "لَيسَ مِنَ البرِّ الصَّومُ في السَّفَر")

(ورجلًا) هو أبو إسرائيل العامِري، واسمه: قَيْس.

(ليس من البر) تعلَّق به بعضُ الظاهرية في أن الصوم لا ينعقد في السفر، ويردُّه حديثُ صومه - صلى الله عليه وسلم - حتى بلَغ الكَدِيد، وحديث: (فمِنَّا الصَّائِم، ومِنَّا المُفْطِر)، وغير ذلك، نعَم، اختُلف في الأفضل، قيل: الصَّوم مطلقًا، وقيل: الفِطْر مطلقًا، والأكثر أن الصوم أفضل لمن لا يتضرَّر به، وعليه يُحمَل ليس من البرِّ، أي: لمن تضرَّر به.

وقال (ط) (٢): إن قيل: إذا لم يكن من البرِّ يكون من الإثْم، أُجيب: بأن المعنى: ليس أبَرُّ البرِّ، فقد يكون الإفْطار أبَرَّ منه إذا كان في حجٍّ، أو جهادٍ؛ ليتقوَّى عليه كما في: "لَيْسَ المِسْكينُ الذي تَرُدُّه التَّمرةُ والتَّمرتَانِ"، ومعلومٌ أنه مسكينٌ، وأنه من أهل الصدقة، فمعناه: الشَّديد المَسْكَنة، وقال الطَّحَاويُّ: خرَج هذا الحديث على شخصٍ معيَّنٍ، وهو مَنْ ظُلِّل عليه، وهو يجود بنفْسه، أي: ليس البرُّ أن يبلُغ الإنسان هذا المَبلَغ، والله قد رخَّص له في الفِطْر.


(١) "لمن ظلل عليه" ليس في الأصل.
(٢) "ط" ليس في الأصل.