للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١ - بابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِيِ التَّطَوُّعِ، وَلَم يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أوْفَقَ لَهُ

(باب مَن أَقْسَم على أَخيْه)

(أوْفق) في بعضها: (أَرْفَق) بالراء، والمعنى: يُفطِر إذا كان الإفطار أرفَق للمُقسِم الذي هو صاحِب الطَّعام، فـ (إذا) متعلِّقةٌ بما استَلزمه قَوله: (لم يَرَ عليه قَضاءً) مِن جَواز إفطاره.

قال أصحابنا: إنْ شَقَّ على الدَّاعي صومُه استُحِبَّ له الفِطْر في التطوُّع، وإلا فلا، أما الواجِب فيَحرم عليه الإفْطار.

١٩٦٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بن أَبي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: آخَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبي الدَّرْداءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْداءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْداءِ مُتبَذِّلَةً. فَقَالَ لَها: مَا شَأنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أبو الدَّرْداءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أبو الدَّرْداءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صائِمٌ. قَالَ: مَا أَناَ بآِكَلٍ حَتَّى تأكلَ. قَالَ: فأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذهبَ أبو الدَّرْداءِ يَقُومُ. قَالَ: نَم. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهبَ يَقُومُ. فَقَالَ: نَم. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فأتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ سَلْمَانُ".