للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

١٩٩٢ - وَعَنْ صَلَاةٍ بَعدَ الصُّبْح وَالْعَصْرِ.

الحديث الثاني، والثالث:

سبق في (باب: ما يستر من العَورة)، وغيره يُفسِّر ما فيها من اشتِمال الصَّمَّاء، والاحتِباء، والمُلامَسَة، والمُنابَذة.

* * *

٦٧ - بابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بن مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: يُنْهى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالنَّحرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَناَ ابن عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الإثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابن عُمَرَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هذَا الْيَوْمِ.