للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥ - بابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبيع، فَقَد وَجَبَ الْبيع

(باب: إذا خَيَّر أحَدُهما صاحبَه)

٢١١٢ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَم يتَفَرَّقَا، وَكَاناَ جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يتبَايَعَا، وَلَمْ يتْرُكْ وَاحدٌ مِنْهُمَا الْبَيع، فَقد وَجَبَ الْبَيع".

(وكانا جميعًا) قال (خ): هذا يُبطل كلَّ تأويلٍ مُخالفٍ ظاهرَ الحديث من أهل العِراق وغيرهم.

وفيه أبْيَنُ دلالةٍ على أنَّ التَّفريق بالبَدَن هو القاطِع للخِيَار، وأنَّ للمُتبايعَين أنْ يترُكا البيعَ بعد عَقْده ما داما في مجلسِهما، ولو كان معناه التفرُّق بالآراء لخَلا الحديثُ عن الفائدة؛ لأنَّ النَّاس يخلون، وآراؤهم في أملاكهم قبْل أن يعقِدوا عليها عقْدًا، فأيُّ فائدةٍ في ذكْر البَيع حينئذٍ، وإذا كان حقيقةُ البيع العقد، فليس بعدَه إلا التَّزايُل بالأبدان مع أنَّ راوي الحديث ابن عُمر فسَّرَ معناه، فكان إذا اشترى شيئًا يُعجبُه: فارَقَ صاحبَه، أي: فتأويل من يُبقي خيار المَجلِس يحمل المُتبايعَين على