للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حِزَامٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا" -قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ في كتَابي: يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ- "فَإنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، ويُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".

٢١١٤ / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بن حِزَامٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث الأول، والثاني، والثالث:

(وجدت في كتابي)؛ أي: المَحفوظُ الذي رَويتُه، ولكنْ وجدتُ في كتابي: (بخيارٍ) أي: بلا ألفٍ ولامٍ.

(ثلاث مرار)؛ أي: وهو مكتوبٌ ثلاثَ مِرارٍ، وفي بعضها: بإضافته إلى ثَلاث مِرارٍ، وفي بعضها: (يختار) بلفْظ الفِعل، وحينئذٍ يحتمل أن يكون ثلاث يتعلَّق بقوله: (يختار).

(فإن صدقا) يحتمل أنْ يكون مما وجَده في كتابه، ويحتمل أن يكون مما رَواه من حِفْظه، لكنَّ الظَّاهر الثاني، وإنما قال هنا: (حدَّثنا)، وفيما قبلَه: (قال هَمَّام)؛ لأن الأول على وجْه المُذاكرة لا التَّحمل.

* * *