للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأن الأَصْل أنه إذا أتلَف شيئًا لغَيره رَدَّ مثلَه إنْ كان مِثْليًّا، وإلا فقيمتَه، وأما جِنْسٌ آخَر فخلاف الأُصول، وأجاب الجمهور: بأن السنَّة إذا وردَتْ لا يُعتَرض عليها بالمَعقول.

* * *

٦٦ - بابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّناَ.

(باب بَيْع العَبْد الزَّاني)

أي: الرَّقيق؛ فإنَّ الذي في الحديث الأَمَة، ولا فَرْقَ، أو أنَّ العبد شامِلٌ للذَّكَر والأُنثى.

* * *

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِناَهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

الحديث الأول:

(فليجلدها) فيه أن السيِّد يُقيم الحَدَّ على رقيقه خلافًا لأبي حنيفة.