للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الناس، وأما التَّلَقِّي فالغِشُّ فيه غير مأْمونٍ، والغُبن غير مرفوعٍ.

* * *

٧٢ - بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي

(باب مُنتَهى التلَقِّي)؛ أي: مُنتَهى جوازه، وهو إلى أعلى سُوق البلَد، أما التلقِّي المُحرَّم فما كان إلى خارج البلد.

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

ووجْه مطابقة الحديث للترجمة: أنه ليس فيه إلا المنع من بيعهم في مكانه، فعُلم أن مثْل هذا التلقِّي غير منهيٍّ، وهو معنى قول البخاري بعد ذلك: (هذا في أعلى السُّوق)، أي: فإنه يفهم أن المنهيَّ هو التلقِّي خارجَ البلَد.

(حتى ينقلوه) الغرَض: حتى يَقبضوه؛ لأنه العُرف في قَبْض المَنقول.

ففيه أن البيع قبْل القَبض غير صحيحٍ.

* * *