للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ن): هو مُشْكِلٌ من هذا، ومن حيث إنها تَخدع البائعَ، وشَرْط ما لا يصحُّ، حتى إن بعضَهم أنكر من الحديث هذه اللَّفظة بجُملته، وهو منقولٌ عن يحيى بن أَكْثَم -بفتح الهمزة، والمثلَّثة- قاضي بَغْداد.

قال: لأنها ساقطةٌ في كثيرٍ من الرِّوايات، فأوَّلَه العلماء بتأويلاتٍ، إما أنَّ (لهم) بمعنى: عليهم، نحو: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:٧]، أو المراد: أظْهِري لهم حكم الوَلاء، أو التَّوبيخ لهم؛ لأنَّه قد بُيِّن لهم فَساد الشرط، ولَجُّوا في اشتراطه، أي: فلا تُبالي إن شرطتِه أو لا، ويكون ذلك من خصائص عائشة، وهي قصَّة عينٍ لا عُمومَ فيها، أو أنه أذِنَ في ذلك ثم أبطلَه؛ ليكون أبلَغ في زَجْرها عليه، كما أمرَهم بفَسْخ الحجِّ للعُمْرَة زجرًا عما كانوا يعتقِدونه من منعها في أشهر الحجِّ، وقد يحتمل المفسدة اليسيرة لتَحصيل مصلحةٍ عظيمةٍ.

قال (خ): أو أنه لمَّا كان الوَلاء لُحْمةً كلُحمة النَّسَب؛ فإذا أعتَق عبدًا ثبت له الولاء عليه كما إذا وُلد له ولد ثبَت نسبُه، فكما لا يَقدح في نسَبه من يَنقله لغير أبيه كذلك لا يَقدح في الولاء من يَنقله لغير المُعتِق، فشرْطه بمنزلة اللَّغْو في الكلام، وتكون الإشارة بردِّه وإبطاله قولًا يُخطب به على رؤُوس الأشهاد، فهو أبلغَ في النَّكير وأَوْكَد في التعيير، أو أن هذا الأمر للتهديد الذي باطنُه النَّهي نحو: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤٠].

(ما بال) سُقوط الفاء منه وهو جوابُ (أمَّا) مِن النُّدور، وإنْ كان