للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَحْيَى بن أَبي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَهَبِ، بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَناَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا.

(نسيئة) بوَزْن: كَرِيْمَة، وبالإدغام نحو: بَرِيَّة، وبحذف الهمزة، وكسر النُّون نحو: جِلْسَة.

(الذهب بالوَرِق) هذا عكسُ التَّرجمة إلا أن يُقال: إذا كان العِوَضان نقدَين فلا يَفترق الحالُ بين دُخول الباء على أيِّهما كان.

قال أصحابنا: ويكون الثَّمَن حينئذٍ ما دخلَتْ عليه كما لو كانا عَرضَين.

(دينًا)؛ أي: غير حالٍّ حاضرٍ في المَجلِس.

(في الفضة كيف شئنا) في بعضها: (الفِضَّة)، ومعنى: كيف شِئْنا، أي: مُتفاضلًا أو مُتَساويًا، فلا يُنافي التَّرجمة بقوله: (يدًا بيَدٍ)؛ لأن هذا مختصَرٌ من حديث اعتِبار التَّقابُض فيما هو من جِنْسه وغير جِنسه إذا اشتَركا في عِلَّة الرِّبا، أو أنه لمَّا بيَّن الفَرْق بين البَيع بجنسه وبغير جِنسه في اشتراط المُساواة عُلِمَ أنَّ باقي الشُّروط على حَالِها.

* * *