للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(والي اليتيم)؛ أي: الذي يَلي أمرَه.

(الذي) كالتَّعريف له.

(ويقوم) في بعضها: (يُقِيْم) أي: يعتكف عليه، ويُلازمه، ويُقيم نفسَه عليه.

* * *

٩٦ - بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

(باب بَيْع الشَّريك مِن شَريكه)

٢٢١٣ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

(فإذا وقعت الحدود)؛ أي: صارتْ مَقسومةً غير مُشاعةٍ.

(وَصُرِّفَت) بتشديد الراء وتخفيفها.

ففيه أنَّ الشُّفعة لا تكون إلا في العَقار، وأنه لا شُفعةَ للجَارِ، قال (خ): لأنها لنَفْي الضَّرر، ولا ضررَ على الجار، فلا وجْه لنَزْع المِلْك عنه.

* * *