للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بحقه)؛ أي: بالنِّكاح، أي: لا تُزِلْ بَكارتي إلا بحلالٍ.

(بِفَرَق) بفتح الراء وإسكانها: مِكْيالٌ معروفٌ يسَع ثلاثة آصُعٍ.

(ذُرَة) بذالٍ معجمةٍ مضمومةٍ، وراءٍ مخفَّفةٍ، وجواب الشَّرط الأول محذوفٌ دلَّ عليه جواب الثاني، أو الشَّرط الثاني تأكيدٌ للأول.

وفيه نَدْب الدُّعاء حالَ الكَرْب، والتوسُّلُ بصالح العمَل إلى الله تعالى كما في الاستِسقاء، وفَضْل بِرِّ الوالدَين، وخدمتهما، وإيثارهما على غيرهما من زوجةٍ وولدٍ، وفضْل العَفاف، والانكِفاف عن المُحرَّمات لا سيَّما بعد القُدرة، وجوازُ الإجارة بالطَّعام، وفضْل أداء الأمانة، وإثبات كرامات الأَولياء.

أما دلالته على جَواز بَيْع الفُضولي فيُبنى على أنَّ شَرع مَن قبْلَنا حُجَّةٌ لنا أو لا، بل ولو قُلنا: حُجَّةٌ؛ فيحتمل أنه استأجَره بفَرَقٍ في الذِّمة، ولم يُسلِّمه إليه، بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءَته، فبقِيَ على مِلْك المستأجِر؛ لأنَّ ما في الذِّمة لا يتعيَّن إلا بقبضٍ صحيحٍ، فتصرُّف المُستأجِر صحيح؛ لأنه تصرَّف في مِلْكه، سواءٌ اعتدَّه لنفْسه أو للأَجير، ثم تبرَّع بما اجتمَع منه على الأجير بتراضيهما.

قال (خ): إنما تطوَّع به وتقرَّب إلى الله تعالى، ولذلك توسَّل به في الخَلاص، ولم يكُن يَلزمه في الحكم إلا الفَرَق الذي استأجره عليه.

* * *