للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ يُونُس، عَنِ ابن شِهَابٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ الله يَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أثْمَانَهَا".

(فلانًا) هو سَمُرَة بن جُنْدُب، ثم قيل: إنَّه كان يخلِّلُها ويبيعها، فيحتال، فلهذا ذكر عمر جَمْل الشُّحوم؛ لمَا فيه من التحيُّل على البيع.

قال (خ): وإلا فكيف يجوز على مِثل سَمُرَة أنْ يَبيعَ عَين الخَمْر، وقد شاعَ تحريمها.

قلتُ: وقد حكَيتُ في "شرح الزهر" في عُذره قَولين آخرين: أن يكُون باعَ العَصير ممن يتخِذُه خَمرًا ظانًّا حِلَّ ذلك، وأنه كان يأخذُ من أهل الذِّمة الخمر في الجِزية على ظَنِّ أنه يُجزئ، ويبيع ذلك، وبيَّنت أن تفسيره بِسَمُرَة رواه مسلم وغيره.

(قاتل) قيل: بمعنى قتَلَهم فأُخرج في صورة المُبالغة، أو عبَّر عنه بما هو مسبَّبٌ عنه، فإنهم لمَّا اختَرعوا من الحِيَل انتصَبوا لمُحاربة الله ومقاتلته، ومن قاتلَه قتلَه.

وقيل: بمعنى عاداهم، وقيل: بمعنى لعنَهم، وأبعدَهم.

(اليهود) في بعضها: (يَهُود) علَمٌ على القَبيلة المعروفة، فيُمنع من الصَّرْف، وإذا كان باعتبار الحَيِّ ينصرف، وقد تدخلُه اللام نحو: الحسَن.