للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(لم يَك) أصله: لم يكُنْ، فحُذفت النون تخفيفًا.

قال (ك): قال (ط): وجْهُ احتِجاج النَّخَعي بحديث عائشة: أنَّ الرَّهن لمَّا جازَ في الثمن جاز في المثمَّن، وهو المُسْلَم فيه؛ إذ لا فَرْقَ بينهما.

* * *

٨ - بابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

(باب السَّلَم إلى أنْ تُنتَج النَّاقةُ)

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَناَ جُويْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ.

فَسَّرَهُ ناَفِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.

(حَبل الحَبَلة) بمهملةٍ، وموحَّدةٍ مفتوحتين: نتَاج النَّتاج.

(تُنْتج) مبنيٌّ للمفعول.

(ما في بطنها) بدَلٌ من النَّاقة، وهذا هو الموافِق لتفسير نافِعٍ له في (باب بَيْع الغَرَر)، وقال الشافعي: هو بيْعُ الجَزُور بثمَنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِد الناقة ويَلِد ولَدُها، وهو تفسير ابن عُمر، وقيل: هو بَيْع ولَد الولَد.

* * *