للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(باب مَن تكفَّل عن ميِّتٍ دَيْنًا فليْسَ له أنْ يَرجِعَ)

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِجَنَازَةٍ؛ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نعمْ. قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ الله! فَصَلَّى عَلَيْهِ.

الحديث الأول:

من ثلاثيات البخاري، وسبَق قريبًا في (الحَوالة) للمناسَبة السَّابقة، ولأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَولى بالمؤمنين من أنفُسهم، فإنَّه أحالَ غَريم الميِّت على أبي قَتادة، ولكنْ هذا موضعُه بالحقيقة؛ لأنه كفالةٌ حقيقةً.

* * *

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بن عَلِيٍّ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبض النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيتنُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا