للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(الجَنِيب) بفتح الجيم، وكسر النون: الخِيَار من التَّمْر.

(الجمع) المُختلِط من الجيِّد والرَّديء.

(في الميزان)؛ أي: في المَوزونات.

(مثل ذلك)؛ أي: لا تَبعْ منه رطْلًا برطلَين، بل بعِ بالدَّراهم، ثم ابتَعْ بالدَّراهم.

وسبق شرح الحديث، ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّه لما منَع الوكيل عن التَّقابُض عُلم منه جوازُ بيعه صاعًا بصاعٍ، فيكون بيع الدِّرهم بالدِّرهم، والدِّينار بالدِّينار كذلك؛ إذ لا قائلَ بالفَضل.

قال (ط): والتَّرجمة صحيحةٌ، وبيع الطَّعام بالطَّعام يدًا بيدٍ مثْل الصَّرف سواءً، وهو شَبيهه في المعنى.

* * *

٤ - بابٌ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

(بابٌ: إذا أبصَرَ الرَّاعي أو الوكيلُ شاةً)

(أصلح) هو جواب الشَّرط، وفي بعضها: (فأصلَحَ)، وهو عطْفٌ