للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن بيعه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النَّسَب.

* * *

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبة، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ". فَأعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

(بَريرة) بفتح الموحَّدة.

(الوَرِق) بكسر الراء: الدَّراهم المضروبة، خيَّرها؛ لأنَّ زوجها كان عبْدًا.

وللحديث فوائد كثيرةٌ، ذكر (ن) في "شرح مسلم" منها ثلاثين فائدةً، وصنَّف ابن خُزَيمة فيه تصنيفًا، تقدم بعضها في (باب: إذا شرط في البيع شُروطًا).

قال (خ): والنَّهي عن بيْع الرجل ولاءَ عَتيقه بمالٍ يأْخذه، كانت