للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد تَوبيخُهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بين لهم أنَّ هذا الشَّرط لا يصحُّ، فلمَّا ألَحُّوا في اشتراطه قال ذلك، أي: لا تُبالي به، سواءٌ شرطتِه أم لا، والأصح أنَّه مِن خصائص عائشة، فلا عُمومَ له، والحِكْمة في إذْنه ثم إبطاله أنَّه أبلَغ في قطْع عادتهم وزَجْرهم عن مثله، وتقدَّم في (كتاب الصَّلاة) و (الزكاة).

وصنّف ابن خُزَيمة مجلَّدًا في فَوائد هذا الحديث.

(في كتاب الله) قال (ط): أي: في حُكم الله من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ.

وفيه دليلٌ على تكسُّب المكاتَب بالسُّؤال، وهو طيِّب لمواليه اعتبارًا باللَّحم الذي هو صدقة، وللنبيّ - صلى الله عليه وسلم - هدية.

وفيه أنَّ العقد لا يُوجب العتْقَ حتى يُؤدِّيَ تمامَ المال، وهو عبدٌ ما بقِيَ عليه درهمٌ، وجواز كتابة الأَمَة المزوَّجة بغير إذن الزَّوج، وإن كان يَؤُول لفراقها إياه، وأن للمرأة أن تتَّجِر بمالها وتعتق دون إذْن زوجها، وأكثرَ النَّاسُ من تخريجِ وجوه حديث بَرِيْرة، فبلغت مائةَ وجهٍ.

* * *

٤ - بابُ بَيْع الْمُكاتَبِ إِذَا رَضيَ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْد إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وإنْ