للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عَلَيْهَا. لَمْ يَذْكُرْ وَكيعٌ، وَمُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

(يثيب)؛ أي: يُكافئ عليها بأنْ يُعطيَ صاحبَها العِوَضَ.

(مُحاضر) بضم الميم، مِن المُحاضَرة ضد المُغايَبة، ابن المُورِّع بتشديد الراء المكسورة، ولم يُسند إلى هشام، عن أبيه، عن عائشة، بل أَرسلاه.

والهدية على ضَربين: هديَّة مُكافأةٍ، وهديَّة صِلَةٍ، فالمُكافأة فيه عِوَض المُهدي كالبيع، والصِّلَة بلا عِوَض.

قال مالك فيمَن وهَب هبَةً يَطلُب ثَوابها: يُنظَر؛ فإن كان يَطلُب ثوابَها من الموهوب له، فله ذلك، كالفقير للغني، لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦]، وقيل: لا تَنعقد الهبَة للثَّواب؛ لأنها بيعٌ بثمَنٍ مجهولٍ، ومَوضع الهبة التَّبرُّع، فلو أَوجبنا فيها العِوَضَ بطَل معنى التَّبرُّع.

* * *

١٢ - بابُ الهبة للولد

وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ