للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباب عُمومًا في أحَد الشِّقَّين، وخُصوصًا في الشِّق الآخَر.

* * *

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

الحديث الثاني:

(الرِّضاعة) بكسر الراء وفتحها، كما في الرِّضاع.

* * *

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُرَاهُ فُلَانًا -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرَاهُ فُلَانًا" -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَان حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نعمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".