للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ولا يؤتمنون)؛ أي: لا يثِق النَّاسُ بهم، ولا يَعتقدونَهم أُمَناء، أي: تكون لهم خِيانةٌ ظاهرةٌ بحيث لا يبقَى للناس اعتمادٌ عليهم.

(ويشهدون) يحتمل: يتحمَّلون بلا تحمُّلٍ، أو يُؤدُّون بلا طلَبٍ.

وشَهادة الحِسْبة وإنْ جاز تأديتُها بلا طلَبٍ لكنَّ المَذموم هنا المُراد عُموم شهادتهم في هذا وفي غيره، وقد جُمع بين هذا وبين حديث: "خَيْرُ الشُّهَداء الذي يَأْتي لشَهادتهِ قَبْل أن يُسألها"، فإنَّ ذاك في حُقوق اللهِ تعالى، وللذَّمِّ فيما كان في حُقوق الآدميين، وقيل: المَذموم الشَّهادة على الغَيب في أمرِ الخلْق، فيشهد لقَومٍ أنهم من أهل النَّار، ولغَيرهم بغير ذلك.

(وَيَنْذرُون) بفتح الباء، وكسر الذال المُعجمة وضمها، مِن النَّذْر الحامِل على نفْسك تبرُّعًا من عبادةٍ أو صدقةٍ.

ولا يُعارِض هذا حديثَ النَّهي عن النَّذْر، بل هو تأكيدٌ لأمره، وتحذيرٌ من التَّهاوُن به بعد إيجابه.

* * *

٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ يَجيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ".

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.