للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخبره (في الحيض).

(بنت إحدى وعشرون)؛ أي: بأن حاضت لتسع، وولدت لعشر، وعرض مثل ذلك لبنتها، وأقل ما يكون مثله في تسع عشرة سنة ولحظات.

* * *

٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

الحديث الأول:

(فلم يجزني)؛ أي: فلم يثبتني في ديوان المقاتلين، ولم يقدِّر لي رزقًا مثل أرزاق الأجناد.

(عرضني) إنما قال هنا ذلك، وفيما سبق عرضه، لكن الأصل وإن كان عرضه، لكن المتكلم به على سبيل الحكاية، نقلًا لكلام ابن عُمر بعينه، فعلى هذا قال أولًا: (عرضه)؛ لأن ابن عُمر جرد من نفسه