للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

-أي: القذف- موافقة للفظ الحديث.

فإن قيل: ليس في الحديث إلَّا هذا، فمن أين حكم الادعاء؟

قيل: بالقياس عليه.

* * *

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمُيَّةَ قَذَفَ امْرَأتهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ". فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.

(شَرِيك) بفتح المعجمة.

(سَحْمَاء) بالمهملتين والمد، وشَرِيك هذا حليف للأنصار، شهد أُحدًا.

(البينة)؛ أي: يجب، أو الواجب عليك بينة، كذا أورد (ك) وأعربه، ثم قال: (البينة) منصوب بفعل مقدر، أي: أحضر البينة، أو أقم، يريد المذكور في آخر الحديث ثانيًا، ومقتضى كلام (ش) أنَّ الكل سواء.

(وإلا)؛ أي: وإن لم تحضر البينة، أو تقمها، فجزاؤك حدّ في