للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأة عِنْدَ مَوْتهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الْحَدِيثِ".

وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}؛ فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غيْرَهُ.

فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب: قول الله -عز وجل- {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النساء: ١٢])

(آخر يوم) بالنصب والرفع.

(يصدق) من التصديق، أي: أحق زمان تصدق فيه الرجل في أمواله آخر عمره، والقصد أن إقرار المريض في مرض موته يصدق فيه وينفذ، وفي بعضها: (يصدق) بلفظ الماضي من التصدق، ولكن الأول هو المناسب للمقام.

(إبراء الوارث) بالنصب.

(بعض الناس)؛ أي: الحنفية، قالوا: لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة، لأنه مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر منهم.