للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - بابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِه، فَهُوَ جَائِزٌ

لأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَوْقَفَ، وَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهُ أَنْ يأكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَليَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.

قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ"، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

(باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره)

فيه إشارة إلى رد ما قاله بعض الحنفية: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًّا يسلم إليه.

* * *

١٤ - بابٌ إِذَا قَالَ: دَاري صَدَقَةٌ لِلهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاء أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، ويَضَعُها فِي الأْقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبيِّنَ لِمَنْ؛ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.