للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ ناَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أعطِيَكَ.

(هما واليان)؛ أي: على التركة، واستفيد ذلك من المخاطبين في الآية وهم المتصرفون في التركة المتولون أمرها، أي: قسمان: متصرف يرث المال كالعصبة مثلًا، ومتصرف لا يرث كولي اليتيم:

فالأول: يرزق الحاضرين وهو المخاطب بقوله تعالى: {فَاَرْزُقوُهُم} [النساء: ٨].

والثاني: لا يرث إذ لا شيء له فيها، حتى يُعطى غيره، بل يقول قولًا معروفًا وهو الذي خُوطب بقوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ} [النساء: ٨]، وغرضه أن هذين الخطابين على سبيل التوزيع على المتصرفين في المتروكات، وقال الزمخشري: الخطاب للورثة، وحقهم أن يجمعوا بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها.

* * *