للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وذبابه) طَرَفُه، وقيل: حَدُّه.

(ثدييه) قال ابن فارِسِ: الثديُ للمرأة، وأمَّا للرجل فيقال: ثُنْدُؤة، مهموزٌ إذا ضُمَّ أولُه، ومفتوحٌ إذا لم يُضَم.

(تحامل)؛ أي: مَالَ، والتَّحامُل تَكلُّفُ الشيءِ بمشقة.

(آنفًا) بمد الهمزة، أي: الساعةَ، وحكمُه - صلى الله عليه وسلم - بأنه من أهل النار ليس لِقَتْل نفسِه، فإن ذلك كبيرة، وهي لا تُوجب كُفرًا ولا تخليدًا في النار، وإنما عَلِمَ - صلى الله عليه وسلم - أنه كافرٌ بوحي، أو عَلِم أنه اسْتَحَلَّ قتلَ نفسه، فيكون مرتدًا، أو أنَّ المرادَ بكونه من أهل النار: أنه من العُصاة الذين يدخلون النار، ثم يخرجون منها، ففيه أن العِبْرةَ بالخاتمة وبالنية، وأنَّ الله يؤيدُ هذا الدِّيْنَ بالرجل الفاجر؛ نعم، قولُه: (فيما يبدو للناس) فيه ما يرفع الإشكالَ، وقد ذكر الخَطِيْبُ في "كتاب الفَصْل": أبو سَعِيد مرفوع، وما بعده من كلام ابن مَسْعُود، ثم رواه كذلك متصلًا.

* * *

٧٨ - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}.