للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتجَّ مالكٌ على أن المرتدَّ يُقتل وإنْ تاب، لكن إذا كان الكُفر يتعلَّق بالإلهيَّات فإنَّه لا يُقتل بعد التَّوبة.

* * *

١٥٠ - بابٌ {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآيَةَ.

(باب: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤])

(فيه حديث ثُمامة) موصولٌ في (كتاب الصلاة)، في (باب: رَبْط الأسير في المسجِد)، وفي (المغازي)، وغير ذلك.

* * *

١٥١ - بابٌ هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ؟

فِيهِ الْمِسْوَرُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

(باب: هل للأسِيْر أن يَقْتُلَ ويَخدعَ)

(المِسْور) يُشير إلى حديث أبي بَصِيْر في (كتاب الشُّروط)، وفي