للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فيكسر الصليب)؛ أي: يبطل النصرانية.

وسبق الحديث في آخر (البيع)، و (الجزية).

(ويقتل الخنزير) قال (خ): معناه تحريم اقتنائه وأكله.

وفيه أنهُ نجسٌ، وأن سُؤره حرامٌ؛ لأن الطَّاهر المنتفَع به لا يُؤمر بإتلافه.

(ويضع الجزية)؛ أي: يضربها على مَن لم يُؤمن، وقيل: لا يأخذُها؛ لعدم احتياج الناس إليه؛ لما تُخرج الأرض من بركاتها؛ ولما تُلقيه من الأموال، وهو معنى قوله بعده: (ويفيض المال) بفتح الياء، أي: يكثُر.

وقال (خ): معنى وضْع الجِزْية: أن تكون الأديان كلُّها واحدًا، وهو الإسلام، فلا يبقَى ذميٌّ يؤدِّي جزيةً.

(حتى تكون السجدة) إلى آخره، أي (١): تكون خيرًا من إعطاء الدنيا وما فيها؛ لأنه لا يمكن حينئذٍ التقرُّب بالمال، وإلا فمعلومٌ أنَّ السَّجدة الواحدة دائمًا خيرٌ من الدنيا وما فيها، لأن الآخرةَ خيرٌ وأبقى.

وقال التُّوْرِبِشْتي: معناه أن النَّاس يرغَبون عن الدُّنيا، حتى تكون السجدة الواحدة أحبَّ إليهم من الدُّنيا وما فيها.

* * *


(١) "أي" ليس في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>