للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حرمها الله) يحتمل كل محرم فيها، أو سفك الدماء، وعضد الشجر؛ لأنَّها المذكورة بعده، وأما حديث: "إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرَّم مكَّة" فمعناه: أنَّه بلَّغ تحريم الله وأظهره بعد أنْ كان لمَّا رُفع البيت المعمور إلى السماء وقت الطُّوفان، واندرس، ونُسي، وإلا فهي محرمةٌ من يوم خلق الله السماوات.

(ولم يحرمها الناس)؛ أي: أنَّه بوحي لا باصطلاح الناس.

(لامرئ) عينه تابعةٌ للامه في الإعراب، وهو من النوادر، كما سبق.

(يؤمن بالله واليوم الآخر)؛ أي: القيامة، إشارةٌ إلى المبدأ والمَعَاد، وكلُّ ما يجب الإيمان به لا يخرج عنهما، وليس في ذلك أن الكفار غير مخاطبين بفُروع الشريعة؛ لأنَّه من باب التَّهييج، وأن الذي ينقاد للأحكام وينْزجر هو المؤمن، أو الإيمان هو العِلَّة في عدَم مخالفة أمر الله.

(يسفك) بكسر الفاء في المشهور، وحكي الضم، فروي بهما، والإشارة به إلى القتل.

(ولا يعضد) بالكسر، أي: يُقطَع، قال (ك): إنَّه مثل يسفك، أي: فيكون فيه الضم أيضًا، و (لا) زيدت توكيدًا، وهذا يشمل ما يستنبته الآدمي وغيره، والثاني وفاقٌ، وفي الأول اختلافٌ.

(فإن أحد) مرفوعٌ بفعلٍ محذوف مفسَّر بما بعده، ونحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: ٦]، والحذف واجب؛ لئلا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر.