للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القِصاص، أو الدِّية، ولكن الأرجح أنَّه القصاص عيْنًا، والدِّية بدلٌ.

قلت: فالمراد في الحديث حينئذٍ أن الولي مخيرٌ بين أن يأخذ حقه بعينه، أو بين أن يعفو على الدية إذا لم يرد القصاص، أو يعفو مطلقًا، وهذا لا يلزم منه أن الواجب أحدهما.

(لأبي شاه) بمعجمةٍ، وهاءٍ وقفًا ودَرْجًا، لا يعرف له اسم، وهو يَمنيٌّ بَجَليٌّ، قيل للبخاري: أي شيء كتب له؟ قال: هذه الخُطبة.

(رجل من قريش)؛ أي: العبَّاس.

(الإذخر) بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، ثم معجمة مكسورةٍ: نبتٌ معروفٌ، طيب الرائحة.

(في بيوتنا)؛ أي: يسقف به فوق الخشب.

(وقبورنا)؛ أي تسد به فُرج اللحد المتخللة بين اللَّبِنات، وهذا الاستثناء في كلام العبَّاس ليس في شيءٍ من كلامه، بل تلقينٌ، كانَّه قيل: قل يا رسولَ الله، إلا الإذخر، أما استثناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو من كلامه السابق، ولا يضره الفصل؛ لأنَّه يسيرٌ، ولأن العبَّاس كان يرى رأْي ابنه من جواز الفصل، أو يقدَّر تكرار لفظ: (لا يُختلى شوكها)، فيكون استثناءً من المُعاد الأول، وفي بعضها: (إلا الإذخر)، مرتين]، فالثاني تأكيدٌ للأول.

وليس في الحديث حجةٌ لإفتائه باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، أو تجويز التفويض إليه؛ لاحتمال أنَّه أُوحي إليه في الحال، باستثناء الإذْخر، وتخصيصه من