للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبَطَها فَخْرًا وَرِئَاءً ونِوَاءً فَهْيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ"، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحُمُرِ، قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيها إِلَّا هذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.

(في رقابها)؛ أي: بأَنْ يُؤدِّي زكاةَ تجارتها.

(ظهورها)؛ أي: بأنْ يَركب عليها في سَبيل الله.

(ونواء)؛ أي: مُناداة، وهي المُعاداة.

(الفاذَّة) بالفاء، والمعجَمة: المنفردة، وجعلَها فَاذَّةً لخُلوِّها عن بَيان ما تحتَها من تفاصيل أنواعها.

وقيل: ليس مثلَها آيةٌ أُخرى في قلَّة الألفاظ وكثْرة المعاني؛ لأنَّها جامعةٌ لكلِّ أحكام الخَيرات والشُّرور.

وقيل: جامعةٌ لاشتِمال اسم الخير على أنواع الطَّاعات، والشَّرِّ على أنواع المَعاصي.

ووجْه مُطابقة الجواب للسُّؤال: أنَّ السُّؤال عن الحِمَار له حُكم الفَرَس أو لا؟ فأجاب: بأنَّه إنْ كان لخيرٍ فلا بُدَّ يُرى خيرُه، وإلا فالعَكْس.

ومرَّ في (كتاب الشُّرب).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>