للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

(أوصى بكتاب الله) دليلٌ أنَّ قولَه أوَّلًا لا أنَّ ذاك مخصوصٌ بما يتعلَّق بالمال، أو بأَمْر الخِلافة.

* * *

١٩ - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن، وَقوْلُهُ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}

(باب مَن لم يَتغنَّ بالقُرآن)

٥٠٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ". وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ: يَجْهَرُ بِهِ.

الحديث الأول:

(لشيء) في بعضها: (لنبي)، وقيل: هو جنْسٌ شائعٌ في كل شيءٍ فالمراد بالقرآن القِراءة.

(أذِن) بكسر الذال، أي: استَمَع، واستماع الله تعالى مجازٌ عن تَقريبه القارئَ وإجزالِ ثَوابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>