للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حاجة إلا هذا)؛ أي: التَّرغيب في النِّكاح.

(أشار) في بعضها: (إلى هذا) بحرف الجرِّ لا بكلمة الاستثناء، يعني: لمَّا رأَى عبد الله أنْ ليس لنفْسه حاجةٌ إلا الزَّواج، وفي بعضها بنصب (عبد الله).

(يا معشر) هم الطَّائفة الذين يشمَلُهم وصفٌ، فالشَّباب مَعشَر، والشُّيوخ مَعشَر.

(الشباب) جمع: شابٍّ، وهو مَن بلَغ ولم يُجاوِز ثلاثين سنةً.

(الباءة) قال (ن): فيها أربع لغاتٍ، المشهور بالمَدِّ والهاء، والثانية بلا مَدٍّ، والثالثة بالمدِّ بلا هاءٍ، والرابعة بهاءَين بلا مَدٍّ، وأصلُها لغةً: الجِمَاع، ثم قيل لعقْد النِّكاح، واختُلف في المُراد بها هنا على قولين:

أحدهما: أنَّه الجِماع، فتقديره: مَن استطاعَ منكم الجِمَاعَ لقُدرته على مُؤَن النِّكاح فليتزوَّجْ.

والثاني: أنَّه مُؤَن النكاح، وسُميت باسم ما يُلازمها، أي: من استطاعَ منكم النِّكاحَ.

والباعث على هذا التَّأْويل أنَّ العاجِزَ عن الجِماع لا يحتاج إلى الصَّوم لدفْع الشَّهوة.

وقال الجَوْهَري: البَاءَة مثْل: البَاعَة لغةٌ في البَاهِ، ومنه سُمي النكاح باءً، وباءةً؛ لأن الرجل يَتبوَّأُ من أهله، أي: يَستمْكِنُ منها كما

<<  <  ج: ص:  >  >>