للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أحناه)؛ أي: أشفَقه، والحانِيَة هي التي تقُوم على ولَدِها بعد يُتْمه فلا تتزوج.

(ذات يده)؛ أي: مالِه المُضاف إليه، أي: خيرُ نِسَاء العرَب القُرشيات الصَّالحات الحانيَات الرَّاعيات.

وفيه فضل الحُنوِّ على الأولاد، والشَّفَقة عليهم، وحُسن تَربيتهم، والقِيام عليهم، ومُراعاة حقِّ الزَّوج في ماله، والأَمانة فيه، وتدبيره في النَّفَقَة وغيرها.

فإنْ قيل: القِياس أن يُقال: صالحة، وأن يُقال: أحنَاهُنَّ، بلفظ الجمْع.

قيل: تَذكيره باعتِبار لفْظ: (خَيْر)، أو باعتِبار الشَّخص، أو هو من باب: ذِي كَذا، وأما الإِفْراد فبالنَّظَر إلى لفْظ: الصَّالح، وإما بقَصْد الجِنْس.

فإن قيل: كيف يكُنَّ خيرًا من غيرهنَّ مُطلَقًا؟ قيل: لأنَّ خُروج عائشة ونحوها بدليلٍ آخَر، فلا يَلزم تفضيلهنَّ عليها، أو المُراد القُرشيَّات كلُّهن شأنهنَّ الحُنوُّ والرِّعاية، أو أنَّ الخيريَّةَ من جِهَةٍ لا يَلزم منه الخيريَّةُ على الإطْلاق.

وقال (ن): المعنى: مِن خَيرهنَّ كما يُقال: أحسنَهم، أي: مِن أحسَنهم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>