للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

٥١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ في الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءَ قِلَّةٌ، أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نعمْ.

الحديث الأول، والثاني:

(فرخص)؛ أي: ذكَر الرخصة التي كانت في أول الإِسلام، وقيل: كان مذْهب ابن عبَّاس جوازَ ذلك.

قال (ع): كلُّ ما ورد في جَوازه كانَ في أسْفارهم وعند ضَروراتهم، وقِلَّة النِّساء، وكثْرة احتياجِهم؛ لأنَّ البِلادَ كانتْ حارَّةً، ونحوه.

وقيل: إنها كانت رخصةً في أول الإِسلام لمَن اضطُرَّ إليها كالمَيتة ونحوها.

* * *

٥١١٧ - و ٥١١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ، قَالَا: كُنَّا في جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاستَمْتِعُوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>