للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - بابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكذلِكَ الْبِكْرُ. وَقَالَ {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، وَقَالَ {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.

(باب: لا نِكاحَ إلا بوَلي)

قوله: (تعضلوهن) العَضْل: مَنعْ الوَليِّ مُوليته من النِّكاح، وحَبْسها منه، والآية تدلُّ على أنَّ المرأة لا تُزوِّج نفسَها, ولولا ذلك لم يتحقَّق معنى العَضْل.

فإنْ قيل: لا يَلزم من النَّهي عن العَضْل جَوازه كقوله تعالى: {وَلَا تُشْرِكُوا} [النساء: ٣٦] و {وَلَا تَقْتُلُوا} [النساء: ٢٩]؛ قيل: القِصَّة وسبَب النُّزول، وقول مَعْقل بعدَ ذلك: فزوَّجَها إياه يَدلُّ عليه.

وأما وجه دَلالة الآية الثانية؛ فلأَنَّ الخِطاب في: {وَلَا تَنْكِحُوا} [النساء: ٢٢] للرِّجال، وليسوا غير الأَولياء؛ فكأنَّه قال: لا تُنكِحوا أيُّها الأولياء مُولياتِكم للمُشركين.

والأَيِّم وإنْ كان يَتناول الرجُل لكنْ خرَج بالإجماع، فيبقَى الحكمُ في المرأة بحالِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>