للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب: إذا كان الوليُّ هو الخاطِب)

قوله: (أولى الناس بها)؛ أي: أَقرب الأَولياء.

(فأمر رجلًا) يحتمل أنْ يكون على سَبيل الوكالة، وعلى طَريقة التَّحكيم، أو كان قاضيًا، واستَنابَه.

قلتُ: الأَول ضعيفٌ.

(لأُم حكيم) بفتح المهملة، وكسر الكاف.

(قارظ) بالقاف، وكسر الراء، وبمعجمةٍ: الكِنَانيَّة بنونين.

وإدخال البخاري هذه الصُّورة في هذه الترجمة يُشعر بأنَّ عبد الرحمن كان وليَّها بوجهٍ من وُجوه الوِلايات.

(عشيرتها)؛ أي: قَبيلتها، أي: يُفوَّض الأمر إلى الولي الأَبعَد، أو يُحْكِّم رجلًا من أَقْربائها، أو يَكتفي بالإشهاد.

وللمُجتهدين في المَسألة مَذاهب، وليس قَولُ بعضهم حُجَّةً على الآخَر.

* * *

٥١٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: هِيَ الْيتيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكتْهُ في مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يتزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>