للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكيْفَ إِذْنها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي. قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا".

الحديث الأول، والثاني:

(الأيم): الثَّيِّب.

(تستأمر) هو المُشاوَرة، وقيل: طلَبُ الأمر منْها، وهي وإنْ كانتْ لا بُدَّ فيها من الإِذْن؛ لكن الفَرْق بين الأيم والبِكْر زيادةُ المَشُورة، أو أنَّ البِكْر يُكتفَى في إذْنها بسُكوتها.

فإنْ قيل: مَفهوم الحديث أنَّ نِكاحَ الصَّغيرة لا يَصِحُّ مُطلَقًا، فما حُجَّةُ الحنفيَّة في تَزويج الأَبِ إيَّاها مُطلَقًا، والشَّافعية إذا كانتْ بِكْرًا؛ قيل: الحنَفيَّة خَصُّوه بالبالِغَة بقَرينةِ الاستِئذان؛ إذْ إِذْنُ الصَّغيرة لا اعتِبارَ به، والشَّافعية خَصُّوه بغير الأَبِ، والجَدِّ؛ لحديث: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها، والبِكْر يُزوِّجُها أبوها"، وأنَّ ذلك على سَبيل النَّدْب، والأَولويَّة، فيُستحبُّ أنْ لا تُزوَّج البِكْر حتى تُبلَغ، وتأْذَن.

وفي الحديث اعتِبار الوَلي مُطلَقًا، والإجماعُ على إجْبار الأَبِ ابنتَه البِكْر الصَّغيرة، والخِلاف في عِلَّة الإجْبار، فعندنا البَكارة، وعندهم الصِّغَر، والفَرْق بين الأب وغيرِه كَمالُ الشَّفَقة، وبين البِكْر

<<  <  ج: ص:  >  >>