للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - بابُ الشروط التِي لَا تَحِلُّ في النكاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأة طَلَاقَ أُخْتِهَا

(باب الشُّروط التي لا تَحِلُّ)

٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زكرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

قوله: (أُختها)؛ أي: ضَرَّتها؛ لأنها أُختُها في الدِّين.

ومعناه: أنْ تَسأَلَ طَلاقَ زوجته ليَنكِحَها، ويَصير لها مِن نفَقَته ما كان للمُطلَّقة، فعبَّر عن ذلك باستِفْراغ الصَّحْفة مجازًا.

وسبَق في (كتاب الشروط).

* * *

٥٤ - بابُ الصُّفْرة لِلْمُتَزَوِّجِ

ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>