للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما استَحمَقَ، أي: ليس طِفْلًا ولا مَجنُونًا حتى لا يقَع طلاقُه، والعَجْز لازم الطِّفْل، والحُمْق لازمُ الجُنون، فهو من إطْلاق اللازِم وإرادةِ المَلْزوم، و (إنْ) تكون مُخفَّفةً من الثَّقيلة، واللازم غير لازم، ولو صحَّ الرواية بالفتْح فالمعنى أَظهَر.

* * *

٣ - بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟

(باب مَن طلَّق، وهل يُواجِهُ الرجلُ امرأتَه بالطَّلاق)

٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.

الحديث الأول:

(ابنة الجُوْن) بفتح الجيم، وسُكون الواو، وبالنون، اسمها:

<<  <  ج: ص:  >  >>