للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بابٌ: إذا قال: فارقْتُكِ)

قوله: (فهو على نيته)؛ أي: هذه الكَلِمات كِناياتٌ، فإنْ نَوى الطَّلاقَ بها وقَع، وإلا فلا، وإنما وقَع الطَّلاق بالكِناية، ولا يَدخُل النِّكاحَ كنايةٌ؛ لأنَّه لا يُشترط فيه الإشْهاد.

(وقالت عائشة) موصولٌ بتمامه في (التَّفسير).

* * *

٧ - بابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ.

وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(باب مَن قال لامرأَته: أنْتِ عليَّ حَرامٌ)

قوله: (نيته)؛ أي: المُعتبَر قَصْده، فإنْ أراد بقوله: حرامٌ طالقٌ يقَع الطَّلاق، أو غيرَه؛ فذاك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>