للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسبق أنَّ أكثر أهل التفسير والفقه على أنَّ الآية نزلتْ في تحريم ماريَّة.

(الحَلْواء) بالمَدِّ: كلُّ شيءٍ حُلْوٍ.

(والعَسل) خاصٌّ بعد عامٍّ؛ لشَرَفه.

(عُكة) زِقٌّ صغيرٌ، وقيل: وِعاء السَّمْن.

وفيه أن أكل الطيِّبات من الرِّزْق لا يُنافي الزُّهد لا سيَّما إذا حصَلَ اتفاقًا.

(لَنَحْتَالَنَّ) إنما جازَ وُقوعُ ذلك منهنَّ، لأنَّه من مُقتضَيات الغَيرة الطَّبيعية للنِّساء، أو أنه صغيرةٌ معفو عنها مُكَفرةٌ.

(جَرَسَتْ) بجيمٍ، وراءٍ، أي: أكلَتْ.

(العُرْفُط) بضم المهملة، والفاء، وإسكان الراء، وبمهلمةٍ: مِن شجَر العِضَاه، وقيل: نباتٌ له ورقَةٌ عريضةٌ تَنفَرشُ على الأرض، له شَوكةٌ حَجْناء، وثمرةٌ بيضاء كالقُطْن مثْلُ زِرِّ القَميص، خَبيثُ الرَّائحة، تَلْحَسُه النَّحل، وتأْكُل منه، فتَتغيَّر رائحةُ العسَل من ذلك.

(أُبَادِيَه) من المُباداة، بالموحَّدة، وفي بعضها بالنُّون.

(فرقًا)؛ أي: خَوفًا.

وفيه أنَّ مَن يَقسِمُ بين نسائه له أن يدخُل في النَّهار إلى غير المَقسُوم لها لحاجة ونحوها.

(حرمناه) بتخفيف الراء، أي: مَنَعناه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>