للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشَّافعي: يقَع طلاقُ السَّكران تغليظًا عليه، وذلك إذا كان مُتعدِّيًا بشُربه.

(فله شرطه)؛ أي: فله أنْ يَشترط، ويُعلِّقَ طَلاقَها على شَرْطه، يعني: لا يَلزم أنْ يكون الشَّرط مقدَّمًا على الطَّلاق بل يَصحُّ أن يُقال: أنتِ طالقٌ إنْ دخلتِ الدَّارَ، كما في العكس.

(البَتّة) نصبٌ على المصدر.

قال النُّحاة: قطْع همزة (البَتَّة) بمَعزِلٍ عن القِياس.

قال نافعٌ لابن عُمر: ما حُكم رجلٍ طلَّق امرأَتَه طلاقًا بائنًا إنْ خَرجتْ من البيت؟، فقال ابن عُمر: إنْ خرجَتْ وقَع طَلاقُه.

(بُتّت)؛ أي: انقَطعتْ عن الزَّوج بحيث لا رَجْعةَ له فيها، وفي بعضها: (بانَتْ).

(وإن لم تخرج)؛ أي: وإنْ لم يحصُل الشَّرط فلا شيءَ عليه.

(في دينه)؛ أي: بينه وبين الله - عزَّ وجلَّ -.

(نيته)؛ أي: كنايةٌ يُعتَبر فيها قَصْدُه.

(يغشاها)؛ أي: يُجامعُها في كلِّ طُهرٍ مرةً لا مرتَين؛ لاحتمال أنَّه بالجِماع الأوَّل صارتْ حاملًا، فطُلِّقَتْ به.

(فإن استبان)؛ أي: ظَهَر، واتضَح.

(عن وطر)؛ أي: لا يُطلِّق إلا عند الحاجَة مِن نشُوزٍ ونحوه بخلاف العِتْق؛ فإنَّه مطلوبٌ مُطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>