للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابنُ القَصَّار: وردَ في بعضِ الآثارِ التي لا تصِحُّ (أنَّه أتاه بثالث)، قالَ: وعلى كلا الأَمرين هوَ دليلٌ لنا، لأنَّه اقتصَر للمَوضِعَين: القُبُل والدُّبُر على ثلاثة، فيحصُلُ لكل منهما أقلُّ من ثلاثة.

قال: ويُحتَمَل أنه أرادَ بذكرِ الثَّلاث أنَّ الغالِبَ وجودُ الإنقاءِ بِها، أو الثَّلاثةُ استحسانٌ فيه أيضًا، فالاستِنجاء مَسحٌ، والمَسحُ لا يوجِبُ تَكرارًا، بدليلِ مسحِ الرَّأس والخُفِّ أيضًا، فهي نَجاسَةٌ عُفيَ عن أثَرِها؛ فوَجَب أن لا يجبَ تكرارُ المَسح بِها.

قال (ك): في بعض الأحاديثِ: أنَّه أمر عبدَ الله بإحضار ثالثٍ، فلم يكتَفِ بالاثنين، أو أنَّه اكتَفى في طلب الثَّالث بالأمرِ الأوَّل بإحضَار الثَّلاث، أو اكتَفى في المَسْحَات الثَّلاث بأطرافِ الحَجرين عن ثالثٍ، وأما احتمالُ مَسْحِ المَوضِعَين؛ فقد يُمنعُ باحتِمال أنَّ الحاجَة في أحدِهما فقط، أو أنَّ مَسحَ الأرضِ يكفي في القُبُل، فالثَّلاثةُ للدُّبُر، وأمَّا القياسُ على المَسح للرَّأسِ والخُفِّ؛ فقولٌ بالرَّأيِ مع وجودِ النَّص، ومثلُه يُسمَّى في الأصولِ: فسادَ الاعتِبارِ.

(وقال إبراهيم بن يوسف) هي متابعة ناقصةٌ، ذَكَرها تعليقًا على أنَّ إبراهيمَ هذا مُتَكَلَّمٌ فيه كما سيأتي في قِسمِ الأسماء، وأنَّ يحيى قال: إنَّه ليس بشيءٍ، والنَّسائي: إنَّه ليس بالقويّ، لكنْ يُغتَفَرُ مثلُه في المُتابعةِ، ولم يوجد في كثيرٍ من النُّسخِ ذكرُ هذه المُتابعةِ، وقال بعضُ العَصريين: إنَّه لم يجِدها في روايةٍ.

* * *