للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العِدَّة؛ لأن ذلك داعيةٌ للزَّواج، فنُهيت عن ذلك قطْعًا للذَّرائع.

(توفي أخوها) هو أبو أَحمد.

(لا يحل) نفْيٌ بمعنى النَّهي.

(أربعة) نصب بمقدَّرٍ، أي: أَعنِي، أو فتُحدُّ.

والجمهور أنَّ الذِّميَّةَ يجب عليها الإِحداد، وذِكْر الإيمان إنما هو لأنَّ المُؤمن هو الذي يَنتفعُ بخِطاب الشارِع، ويَنقادُ له.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها إحْدَادٌ.

وإنما وجَب الإحْدَاد في الوَفاة دُون الطلاق، لأنَّ الزِّينة تَدعو إلى النكاح، والميِّت لا يتمكَّن مِن مَنْعها، والحيُّ يستغني بوُجوده عن زاجرٍ آخَر.

وإنما كانت عدَّة الوفاة للحائل أربعةَ أشهرٍ، لأنَّ الولَد يمكُث أربعين يومًا نُطفةً، وأربعين يوما علَقةً، وأربعين مُضْغةً، وبعد ذلك يُنفَخ فيه الرُّوح، ويتحرَّك في البَطْن، وزِيادة العَشْر للاحتِياط.

(جاءت امرأة) قيل: هي عاتِكَة، وقيل: بل عاتِكَة ابنتُها التي اشتكتْ عينَها، واسم زَوجها: المُغيرة، أي: المَخزُومي.

(اشتكت عينها) بضم النون على أنَّ العَين هي المُشتكية، وبفتحها على أنَّ في (اشتَكتْ) ضميرَ الفاعل، وهي المرأةُ الحادَّةُ، ورُجِّح الأول بما جاء في روايةٍ: (عَينَاها).

(أفَنَكْحُلُهَا) بضم الحاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>