للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(العُلْيَا) هي المُنْفِقَة.

(السُّفْلَى) هي السائلة، وسبق شرحه في (الزكاة).

(بِمَنْ تَعُولُ)؛ أي: ابدَأْ في الإنفاق بعيالك، ثم انصرِفْ إلى غيرهم.

(كِيْس) بكسر الكاف: الوعاء، وهذا إنكارٌ على السائلين عنه، أي: ليس هذا إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه نفيٌ يريد به الإثباتَ، وإثباتٌ يريد به النفيَ، ويُحتمل أن [يكونَ] قولُه (هذا) -إشارةَ إلى الكلام الأخير- إدراجًا من أبي هريرة، وهو (تقولُ المرأةُ) إلى آخره، فيكون إثباتًا لا إنكارًا، يعني: هذا المقدارُ من كِيسه، فهو حقيقةٌ في النفي والإثبات، وفي بعضها بفتح الكاف، أي: مِن عَقلِ أبي هريرة وكَيَاستِه.

قال التَّيْمِي: أشار البخاري إلى أن بعضَه من كلام أبي هريرة، وهو مُدرَجٌ في الحديث.

قال (ط): إن نفقتَه على الأهل محسوبٌ في الصدقة، وإنما يبدأ بنفسه؛ لأن حقَّ نفسِه عليه أعظمُ مِن حقِّ غيرِه بعدَ الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا وجهَ لإحياءِ غيرِه بعدَ إتلافِ نفسِه، وفيه: أن النفقةَ على الولد وهو ما دام صغيرًا؛ لقوله: (إلى مَن تَدَعُني)، وكذا كلُّ مَن لا طاقةَ له على الكسب كالزَّمِنِ ونحوه.

واختُلف في المُعْسِر: هل يُفرَّق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>