للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا سِحْر) وذلك من طريق التبَرُّك؛ لدعوةٍ سلفَتْ من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيها، لا أنَّ مِن طبعِ التمر ذلك، قاله (خ).

وقال (ن): تخصيصُ عَجْوةِ المدينةِ وعددِ السَّبع من الأمور التي عَلِمَها الشارعُ، ولا نَعلمُ نحن حكمتَها؛ فيجب الإيمانُ بها، وهو كأعداد الصلوات ونُصُب الزَّكَوات.

وقال المظهري: يُحتمَل أن يكونَ في ذلك النوع منه هذه الخاصيةُ.

* * *

٤٤ - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

(باب القِرَان في التَّمْر)

هو الجمعُ بين التمرتَينِ في الأكل.

٥٤٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

(نَهَى عن الإقران) اختُلف في كونه للتحريم أو للكراهة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>